responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 487


رأسه من آخر سجده في الركعة الرابعة فقد تمت صلاته وقال أحمد بن حنبل إن ترك الجلوس والتشهد في الرابعة بطلت صلاته وقال الزهري وقتادة وحماد صلاته تامة والحجة لمالك ومن رأى أن سجود السهو ينوب عن التشهد لمن سها عنه - حديث بن بحينة ( 1 ) في القيام من اثنتين والسجود في ذلك فإذا ناب له السجود عن الجلسة الوسطى والتشهد فأحرى أن ينوب له عن التشهد إذا جلس ولم يتشهد ساهيا عنه ومعلوم أن الفرض في الصلاة لا ينوب عنه سجود السهو دون الإتيان به وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة ومن أفسد الصلاة بترك التشهد الآخر فإنه جعله من البيان لمجملات الصلاة التي هي فروض كلها في عمل البدن إلا الجلسة الوسطى فإنها مخصوصة بالسنة لحديث بن بحينة ( 2 ) والمغيرة بن شعبة ( 3 ) وللكلام في هذه المسألة لكل فرقة موضع غير هذا وقد أتينا منه في ( ( التمهيد ) ) بما فيه كفاية والحمد لله وقد روي عن عمر أنه قال من لم يتشهد فلا صلاة له وقال نافع مولى بن عمر من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست