نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر جلد : 1 صفحه : 480
وقال الطبري إن فعل هذا فحسن وإن فعل هذا فحسن كل ذلك قد ثبت عن النبي عليه السلام قال أبو عمر قد ذكرنا الأحاديث بذلك كله في التمهيد فالكوفيون يذهبون إلى حديث وائل بن حجر وما كان مثله والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أبي حميد الساعدي ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه وكل ذلك حسن وأما جلوس المرأة فقد ذكرنا عن مالك أن المرأة والرجل في الجلوس في الصلاة سواء لا يخالفها فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر وقال الثوري تسدل المرأة رجليها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم النخعي وقال الشعبي تقعد كيف تيسر لها وقال الشافعي تجلس المرأة بأستر ما يكون لها وقال أبو حنيفة وأصحابه تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها 174 - وأما حديث مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر ذلك له فقال له إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي ففيه أن بن عمر قال في انصراف المصلي بين السجدتين على صدور قدميه إنها ليست سنة الصلاة والسنة إذا أطلقت فهي سنة رسول الله حتى تضاف إلى غيره كما قيل سنة العمرين ونحو هذا وهذا الذي يعني بن عمر أن تكون سنة الصلاة هو الإقعاء المنهي عنه عند جماعة العلماء ومن جعل الإقعاء انصراف المصلي بين السجدتين على صدور قدميه من العلماء فليس بسنة لأن النبي - عليه السلام - نهى أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر جلد : 1 صفحه : 480