responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 464


روى عنه مالك حديث أم سلمة إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي الحديث والله أعلم قال بن شهاب كان بن أكيمة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيصغي إلى حديثه وحسبك بهذا فخرا وثناء وأما قوله في هذا الحديث فانتهى الناس عن القراءة إلى آخر الحديث فأكثر رواة بن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام بن شهاب ومنهم من يجعله كلام أبي هريرة وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن ولا بغيرها على ظاهر هذا الحديث وعمومه وهذا موضع اختلفت فيه الآثار عن النبي - عليه السلام - واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال أحدها يقرأ معه فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر والثاني لا يقرأ معه لا فيما أسر ولا فيما جهر والثالث يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر وبأم القرآن وسورة فيما أسر فأما القول الأول فقال مالك الأمرعندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة معه فيما يجهر فيه بالقراءة وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسالم بن عبد الله بن عمر وبن شهاب وقتادة وبه قال عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود والطبري إلا أن أحمد بن حنبل قال إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة إذا أسر واختلف في هذه المسألة عن عمر وعلي وبن مسعود فروي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر كقول الكوفيين وروي عنهم أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر كقول مالك وهذا أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست