responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 274


عائشة فقالت ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا وهذا أيضا يعارض حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال حدثنا بن علية عن أيوب عن عكرمة قال يوجب الحد والرجم ولا يوجب إناء من ماء وهو قول شريح وأبي هريرة وإليه انصرف أبي وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير وسهل بن سعد وبن عباس وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار 87 - مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج ( 1 ) يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ففيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن يقول بذلك وأنه قلد فيه من لا علم له به فعاتبته بذلك لأنه كان أعلم الناس بذلك لأنه كان أعلم الناس بذلك المعنى لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم عن أبي سلمة روايته عن عطاء وعن أبي سعيد أنه كان يفعل ذلك ولذلك قرعته عنه بما ذكر مالك في حديثه والله أعلم 88 - وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله يكسل ولا ينزل ( 2 ) فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست