responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 258


وذكر الزعفراني عن الشافعي قال لو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس ولا أدري كيف معبد بن نباتة هذا فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي عليه السلام قال أبو عمر هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث والحجة لنا على من لم ير الملامسة إلا الجماع أن إطلاق الملامسة زلا تعرف العرب منه إلا اللمس باليد وقد بينا وجه اعتبار اللذة في ذلك قال الله تعالى * ( فلمسوه بأيديهم ) * [ الأنعام 7 ] وقال عليه السلام ( ( اليدان تزنيان ) ) ( 1 ) وزناهما اللمس ومنه بيع الملامسة وهو لمس الثوب باليد تقول العرب لمست الثوب والحائط ونحو هذا وقرئت الآية * ( أو لامستم النساء ) * وذلك يفيد اللمس باليد وحمل الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على الكناية وقد روى عبد الله بن عمير عن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع فقال النبي - عليه السلام - ( ( يتوضأ وضوءا حسنا فأمره بالوضوء لما نال منها ما دون الجماع ( 2 ) وهذا هو المذهب لأن بن أبي ليلى لم يلق معاذا ولا أدركه ولا رآه وسيأتي من القول في لمس ذوات المحارم ذكر عند ذكر أبي قتادة في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة ابنة ابنته زينب في الصلاة وهو يبطل ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه في لمس ذوات المحارم واستدلال بعموم الظاهر ولأنهن من جنس ما يقصد باللمس للذة كالزوجات والأجنبيات ولا معنى لهذا الاعتبار إذا صحت بخلافه الآثار وفي حديث عائشة إذ قالت ( ( فقدت رسول الله فالتمسته فوقعت يدي على

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست