responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 242


فقال بعضهم يغسل مخرجه كالبول وقال بعضهم يغسل الذكر كله عبادة إلا المخرج فإنه للنجاسة وقد اختلف في ذلك السلف قديما كما ذكرت لك وقال الشافعي لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ولا من المذي كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماء وأبو حنيفة على أصله في جواز إزالة النجاسات بكل ما أزالها ومن الحجة في غسل جميع الذكر من المذي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( ( يغسل ذكره ويتوضأ ) ) وحمله على عموم الفائدة أولى حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال ( ( يغسل ذكره ويتوضأ ) ) وليس في شيء من أحاديث المذي ذكر للاستنجاء على كثرتها واختلاف طرقها ( ( 14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي ) ) 76 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي 77 - مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء ( 1 ) واله عنه وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست