responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 240


ولو صحت رواية يحيى ومن تابعة كانت مجملة تفسرها رواية غيره لأن النضح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش وقد ذكرنا شواهد ذلك في غير هذا الموضع ولا يختلفون أن صاحب المذي عليه الغسل لا الرش وإنما اختلفوا فيما يغسل منه الذكر كله فقالت طائفة يغسل منه الذكر كله وقيل لا يغسل منه إلا المخرج كالبول وقد قال عمر فليغسل ذكره 75 - مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة ( 1 ) فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي واختلف عن بن عباس في ذلك فروى عنه عكرمة وغيره اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة وقال عكرمة هي ثلاثة المني والودي والمذي فأما الودي فإنه الذي يكون مع البول وبعده ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة وأما المذي فهو إذا لاعب الرجل امرأته ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة وأما المني فهو الماء الذي تكون فيه الشهوة الكبرى ومنه يكون الولد ففيه الغسل قال أبو عمر يحتمل قوله ( ( ففيه غسل الفرج ) ) أن يكون الذكر كله ويحتمل أن تكون الحشفة ( 2 ) وقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن بن عباس في المذي والودي والمني حق الغسل ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ وعن الثوري عن زياد بن الفياض قال سمعت سعيد بن جبير يقول في المذي يغسل حشفته

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست