responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 207


وقالوا لو كان عبادة في غسل طاهر لوردت الغسلات فيه على جهة الفضل كالوضوء وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب فدل على أنه ليس كأعضاء الوضوء قالوا ولو كان عبادة في غسل الإناء الطاهر لوجب غسله عند الولوغ أريد استعمال الإناء أم لا وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال فدل على أنه لنجاسة لا لطهارة لأنه لا يحل لنا استعمال الأنجاس والكلام لهم وعليهم يطول ذكره وقد تقصيناه في غير هذا الكتاب وقال أبو حنيفة وأصحابه الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا كسائر النجاسات من غير حد فردوا الأحاديث في ذلك وما صنعوا شيئا واحتج الطحاوي بأن أبا هريرة هذا هو الذي روى الحديث وعلم مخرجه وكان يفتي بغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا فدل ذلك على أنه لم يصح عنه أو قد علم ما نسخه وهذا عند الشافعي غير لازم لأن الحجة في السنة لا فيما خالفها ولم يصل إلينا قول أبي هريرة إلا من جهة أخبار الآحاد كما وصل إلينا المسند من جهة أخبار الآحاد العدول فالحجة في المسند وإذا جاز للكوفيين أن يقولوا لو صح الحديث عند أبي هريرة ما خالفه - جاز لخصمائهم أن يقولوا لا يجوز أن يقبل عن أبي هريرة خلاف ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه الثقات الجماهير لأن في تركه ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحكى عنه ما ينسخه جرحه ونقيصة وحاش للصحابة من ذلك فهم أطوع الناس لله ولرسوله وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب وهذا أولى من رواية من روى عنه أنه خالف ما رواه بغير حجة سوى الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وما أعلم للكوفيين سلفا في ذلك إلا ما ذكره معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء قال يغسل ثلاث مرات وقال عبد الرزاق عن بن جريج سألت عطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب قال سبعا وخمسا وثلاثا كل ذلك قد سمعت وقال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء من ولوغ الكلب كقول أبي

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست