responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 133


وأجمع العلماء أن غسلة واحدة في الرجلين وسائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا كانت سابغة وإذا أجزأت المرة الواحدة في الوجه والذراعين فأحرى أن تجزئ في الرجلين لأنهما عند بعض العلماء ممسوحتان وهما في التيمم مع الرأس يسقطان والقول عند العلماء في دخول الكعبين في غسل الرجلين كهو في المرفقين مع الذراعين كل على أصله وسنبين ما في ذلك كله للعلماء في هذا الباب عند قوله عليه السلام ( ( ويل للأعقاب من النار ) ) ( 1 ) إن شاء الله ويأتي ذكر الأذنين وحكمهما في بابهما من هذا الكتاب بحول الله وعونه 36 - مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ( 2 ) ومن استجمر ( 3 ) فليوتر ) ) ( 4 ) 37 - مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( من توضأ فليستنثر ( 5 ) ومن استجمر فليوتر ) ) عند بعض شيوخنا في حديث أبي الزناد ( ( فليجعل في أنفه ماء ) ) وبعضهم ليس عنده ماء والمعنى قائم

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست