نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 248
جدي قال : بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ائته فأقرئه السلام ، فأتيته فقلت : إن أبي يقرئك السلام ، فقال : " وعليك السلام وعلى أبيك السلام " . قلت : وهذا وإن كان رواية عن مجهول ، فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم [1] . فصل : قال المتولي : إذا سلم على أصم لا يسمع ، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه ، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب . قال : وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد ، فيتلفظ باللسان ، ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ، ويسقط عنه فرض الجواب . قال : ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد ، سقط عنه الفرض ، لأن إشارته قائمة مقام العبارة ، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا . فصل : قال المتولي : لو سلم على صبي ، لا يجب عليه الجواب ، لأن الصبي ليس من أهل الفرض ، وهذا الذي قاله صحيح ، لكن الأدب والمستحب له الجواب . قال القاضي حسين وصاحبه المتولي : ولو سلم الصبي على بالغ ، فهل يجب على البالغ الرد ؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه ، إن قلنا : يصح إسلامه ، كان سلامه كسلام البالغ ، فيجب جوابه . وإن قلنا : لا يصح إسلامه ، لم يجب رد السلام ، لكن يستحب . قلت : الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام ، لقول الله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) [ النساء 86 ] ، وأما قولهما : إنه مبني على إسلامه ، فقال الشاشي : هذا بناء فاسد ، وهو كما قال ، والله أعلم . ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي ، فرد الصبي ولم يرد منهم غيره ، فهل يسقط عنهم ؟ فيه وجهان أصحهما - وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي - لا يسقط ، لأنه ليس أهلا للفرض ، والرد فرض فلم يسقط به ، كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة . والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب " المستظهري " من أصحابنا : أنه يسقط ، كما يصح أذانه للرجال ، ويسقط عنه طلب الأذان . قلت : وأما الصلاة على الجنازة ، فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين ، الصحيح منهما عند الأصحاب : أنه يسقط ، ونص عليه الشافعي ، والله أعلم .