نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 246
باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ
باب حكم السلام
( باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ ) 710 - روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالكف " قال الترمذي : إسناده ضعيف [1] . 711 - قلت : وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما ، وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم " قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث ، وقال في روايته : " فسلم علينا " . ( باب حكم السلام ) إعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب ، وهو سنة على الكفاية ، فإن كان المسلم جماعة ، كفى عنهم تسليم واحد منهم ، ولو سلموا كلهم كان أفضل . قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من تعليقه : ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا . قلت : وهذا الذي قاله القاضي من الحصر ينكر عليه ، فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا : تشميت العاطس سنة على الكفاية كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى . وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم : الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت ، فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار والسنة لجميعهم . وأما رد السلام ، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد ، وإن كانوا جماعة ، كان رد السلام فرض كفاية عليهم ، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلهم ، أثموا كلهم ، وإن ردوا كلهم ، فهو النهاية في الكمال والفضيلة ، كذا قاله أصحابنا ، وهو ظاهر حسن . واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم ، لم يسقط الرد ، بل يجب عليهم أن يردوا ، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا . 712 - روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[1] ولكن له شواهد بمعناه يقو بها ، ومن المقرر في الشريعة الإسلامي أنه لا يجوز للمسلمين رجلا ونساء التشبه بالكفار سواء في عباداتهم ، أو أعيادهم ، أو أزيائهم الخاصة بهم ، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جدا .
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 246