نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 59
الثالث : قدمنا أنه يتعوذ في الأولى بلا خلاف ، وفي الثانية خلاف . الأصح : أنه يتعوذ . الرابع : المختار : أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى ، وفيه الخلاف الذي قدمناه ، والله أعلم . ( باب القنوت في الصبح ) إعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة . 158 - للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " ، رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب " الأربعين " [1] ، وقال : حديث صحيح [2] . واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح ، وهو سنة مؤكدة ، لو تركه لم تبطل صلاته ، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا . وأما غير الصبح من الصلوات الخمس ، فهل يقنت فيها ؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى ، الأصح المشهور منها : أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في ذلك لجميع الصلوات ، وإلا فلا . والثاني : يقنتون مطلقا . والثالث : لا يقنتون مطلقا ، والله أعلم . ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر ، ولنا وجه : أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان ، ووجه ثالث : في جميع السنة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والمعروف من مذهبنا هو الأول ، والله أعلم . فصل : إعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية . وقال مالك رحمه الله : يقنت قبل الركوع . قال أصحابنا : فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح ، ولنا وجه أن يحسب ، وعلى الأصح ، يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو ، وقيل : لا يسجد . وأما لفظه ، فالاختيار أن يقول فيه :
[1] وأخرجه الحاكم أيضا في كتاب القنوت . [2] صححه الحاكم على طريقته في تصحيح ما هو حسن عند غيره ، فالصواب أن الحديث حسن . وحمله بعض العلماء على أنه لم يزل يقنت في النوازل حتى فارق الدنيا .
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 59