responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 58


والبيهقي وغيرها ، عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ، وقيامه الطويل ب‌ ( البقرة ) و ( النساء ) و ( آل عمران ) وركوعه نحو قيامه ، وسجوده نحو ذلك ، قال :
155 - وكان يقول بين السجدتين : " رب اغفر لي ، رب اغفر لي " ، وجلس بقدر سجوده .
156 - وبما رويناه في " سنن البيهقي " ، عن ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ، فذكره قال : وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال : " رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني " فصل : فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء ، فإذا رفع رأسه منها ، رفع مكبرا ، وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائما ، ويكون المد بعد اللام من " الله " هذا أصح الأوجه لأصحابنا ، ولهم وجه أن يرفع بغير تكبير ، ويجلس للاستراحة ، فإذا نهض كبر ، ووجه ثالث : أن يرفع من السجود مكبرا ، فإذا جلس قطع التكبير ، ثم يقوم بغير تكبير . ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضع ، وإنما قال أصحابنا : الوجه الأول أصح لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر .
157 - واعلم أن جلسة الاستراحة سنة ثابتة صحيحة في " صحيح البخاري " وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة ، ثم هي مستحبة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها ، ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة ، والله أعلم .
( باب أذكار الركعة الثانية ) اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من النفل وغير ذلك من الفروع المذكورة ، إلا في أشياء .
أحدها : أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن ، وليس كذلك الثانية فإنه لا يكبر في أولها ، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنة .
الثاني : لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست