نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 46
وغيرها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه " . وفي رواية : " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه " وجاء في تفسيره في الحديث ، أن همزه : المؤتة وهي الجنون ، ونفخه : الكبر ، ونفثه : الشعر ، والله أعلم . فصل : إعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب ، فلو تركه لم يأثم ، ولا تبطل صلاته سواء تركه عمدا أو سهوا ، ولا يسجد للسهو ، وهو مستحب في جميع الصلوات ، الفرائض والنوافل كلها ، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح ، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بإجماع أيضا . فصل : واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق ، فإن لم يأت به في الأولى أتى به في الثانية ، فإن لم يفعل ففيما بعدها ، فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما : أنه يستحب ، لكنه في الأولى آكد ، وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة ، أسر بالتعوذ ، فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة ، فهل يجهر ؟ فيه خلاف ، من أصحابنا من قال : يسر ، وقال الجمهور : للشافعي في المسألة قولان . أحدهما : يستوي الجهر والإسرار ، وهو نصه في " الأم " . والثاني يسن الجهر ، وهو نصه في " الإملاء " . ومنهم من قال : فيه قولان . أحدهما : يجهر ، صححه الشيخ أبو حامد الأسفراييني إمام أصحابنا العراقيين ، وصاحبه المحاملي وغيرهما ، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر ، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا ، وهو المختار ، والله أعلم . ( باب القراءة بعد التعوذ ) اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة ، ومذهبنا ومذهب الجمهور ، أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها . 120 - للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 46