responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 262


أم أبي هريرة . . . " وذكر الحديث . . . إلى أن قال : " فرجعت فقلت : يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة .
( باب في مسائل تتفرع على السلام ) مسألة : قال أبو سعد المتولي : التحية عند الخروج من الحمام ، بأن يقال له :
طاب حمامك ، لا أصل لها ، ولكن روي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام : طهرت فلا نجست .
قلت : هذا المحل لم يصح فيه شئ ، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الود : أدام الله لك النعيم ، ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به .
مسألة : إذا ابتدأ المار الممرور عليه ، فقال : صبحك الله بالخير ، أو بالسعادة ، أو قواك الله ، أو لا أوحش الله منك ، أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة ، لم يستحق جوابا ، لكن لو دعا له قباله ذلك كان حسنا ، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام .
فصل : إذا أراد تقبيل يد غيره ، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية ، لم يكره ، بل يستحب ، وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك ، فهو مكروه شديد الكراهة . وقال المتولي من أصحابنا : لا يجوز فأشار إلى أنه حرام .
751 - روينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه ، وكان في وفد عبد القيس قال : " فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله " .
قلت : زارع بزاي في أوله وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها .
752 - وروينا في سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها :
" فدنونا : يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده .
وأما تقبيل الرجل خد ولده الصغير ، وأخيه ، وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة ، فسنة . والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة ، وسواء الولد الذكر والأنثى ، وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه . وأما التقبيل بالشهوة ، فحرام بالاتفاق . وسواء في ذلك الولد وغيره ، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست