responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 254


قال أبو سعد المتولي : ولو سلم على رجل ظنه مسلما ، فبان كافرا ، يستحب أن يسترد سلامه فيقول له : رد علي سلامي ، والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة . وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل ، فقيل : إنه يهودي ، فتبعه وقال له : رد علي سلامي 730 - قلت : وقد روينا في " موطأ مالك " رحمه الله أن مالكا سئل عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك ؟ فقال : لا ، فهذا مذهبه ، واختاره ابن العربي المالكي . قال أبو سعد : لو أراد تحية ذمي ، فعلها بغير السلام ، بأن يقول : هداك الله ، أو أنعم الله صباحك .
قلت : هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه ، فيقول : صبحت بالخير ، أو السعادة ، أو بالعافية ، أو صبحك الله بالسرور ، أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك . وأما إذا لم يحتج إليه ، فالاختيار أن لا يقول شيئا ، فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود ، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره ، والله أعلم .
فرع : إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون ، أو مسلم وكفار ، فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم .
731 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود ، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم " .
732 - فرع : إذا كتب كتابا إلى مشرك ، وكتب فيه سلاما أو نحوه ، فينبغي أن يكتب ما رويناه في " صحيحي البخاري ومسلم " في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب : من محمد عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى " .
فرع فيما يقول إذا عاد ذميا : إعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي ، فاستحبها جماعة ، ومنها جماعة ، وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال : الصواب عندي أن يقول : عيادة الكافر في الجملة جائزة ، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست