responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 251


( باب الأحوال التي يستحب فيها السلام ، والتي يكره فيها ، والتي يباح ) إعلم أنا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه ، لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها . ونهي عنه في بعضها ، فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر ، فإنها الأصل فلا نتكلف التعرض لأفرادها . واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى ، وقد قدمنا في " كتاب أذكار الجنائز " كيفية السلام على الموتى . وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلى بيانها ، فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه ، ولو سلم لا يستحق جوابا ، ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا ، ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة ، أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها ، ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه ، فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا . أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه ، فلا بأس بالسلام ، ويجب الجواب . وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب . وأما السلام في حال خطبة الجمعة ، فقال أصحابنا : يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة ، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه ؟ فيه خلاف لأصحابنا ، منهم من قال : لا يرد عليه لتقصيره ، ومنهم من قال : إن قلنا إن الإنصات واجب لا يرد عليه ، وإن قلنا : إن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين ، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه .
وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن ، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة ، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة ، هذا كلام الواحدي ، وفيه نظر ، والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ . أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه ، مجمع القلب عليه ، فيحتمل أن يقال : هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه ، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه ، لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل . وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه ، لأنه يكره له قطع التلبية ، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ ، نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله .
فصل : قد تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام ، وذكرنا أنه لا يستحق فيها

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست