responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 160


سائر الصلوات ، هذا هو المذهب الصحيح المختار ، ولنا فيه هنا خلاف ضعيف تركته لعدم الحاجة إليه في هذا الكتاب .
ولو جاء مسبوق فأدرك الإمام في بعض الصلاة ، أحرم معه في الحال ، وقرأ الفاتحة ثم ما بعدها على ترتيب نفسه ، ولا يوافق الإمام فيما يقرؤه ، فإن كبر ، ثم كبر الإمام التكبيرة الأخرى قبل أن يتمكن المأموم من الذكر ، سقط عنه كما تسقط القراءة عن المسبوق في سائر الصلوات ، وإذا سلم الإمام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض التكبيرات ، لزمه أن يأتي بها مع أذكارها على الترتيب ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور عندنا . ولنا قول ضعيف أنه يأتي بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكر ، والله أعلم .
( باب ما يقوله الماشي مع الجنازة ) يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله تعالى ، والفكر فيما يلقاه الميت ، وما يكون مصيره ، وحاصل ما كان فيه ، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها ، وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه ، فإن هذا وقت فكر وذكر تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال ، فكيف هذا الحال .
واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم : السكوت في حال السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوتا بقراءة ، ولا ذكر ، ولا غير ذلك ، والحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن لخاطره ، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغترن بكثرة من يخالفه ، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه : ألزم طرق الهدى ، ولا يضرك قلة السالكين ، وإياك وطرق الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين .
464 - وقد روينا في " سنن البيهقي " ما يقتضي ما قلته " [1] . وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط ، وإخراج الكلام عن موضوعه ، فحرام بإجماع العلماء ، وقد أوضحت قبحه ، وغلظ تحريمه ، وفسق من تمكن من إنكاره ، فلم ينكره في كتاب " آداب القراء " والله المستعان ، وبه التوفيق .



[1] قال ابن علان في شرح الأذكار : قال في " الخلاصة " - يعني المصنف - عن قيس بن عبادة : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع صوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر ، قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث موقوف صحيح أخرجه أبو داود والحاكم .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست