نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 104
أصل له ، ويختار من الأيام : الجمعة ، والاثنين ، والخميس ، ويوم عرفة ، ومن الأعشار : العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان ، ومن الشهور : رمضان . [ فصل ] في آداب الختم وما يتعلق به : قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في صلاة . وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين ، فيستحب أن يكون ختمهم في أول الليل أو في أول النهار كما تقدم . ويستحب صيام يوم الختم ، إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه . وقد صح عن طلحة بن مصرف ، والمسيب بن رافع ، وحبيب بن أبي ثابت ، التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين ، أنهم كانوا يصبحون صياما اليوم الذي كانوا يختمون فيه . ويستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ، ولمن لا يحسن القراءة . 306 - فقد روينا في الصحيحين : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين " . 307 - وروينا في مسند الدارمي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن ، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك [1] . 308 - وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين ، عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب أنس رضي الله عنه ، قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا . 309 - وروى بأسانيد صحيحة ، عن الحكم بن عتيبة - بالتاء المثناة فوق ثم المثناة تحت ثم الباء الموحدة - التابعي الجليل الإمام قال : أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا : إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن ، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن . 310 - وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون : إن الرحمة تنزيل عند القرآن . تنزل الرحمة .