لما فيه ، وذلك معنى كونها راجعة إليه ، وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب ، وإلا وجب التوقف عن قبولها وهو أصل كاف في هذا المقام " إلى أن قال : " إن السنة تطاع لأنها بيان للقرآن ، فطاعة الله العمل بكتابه ، وطاعة الرسول العمل بما بين به كتاب الله تعالى قولا أو عملا أو حكما . ولو كان في السنة شئ لا أصل له في الكتاب لم تكن بيانا له ، ولا يخرج من هذا ما في السنة - من التفصيل لأحكام القرآن الإجمالية وإن كانت تتراءى أنها ليست منه كالصلاة المجملة في القرآن والمفصلة في السنة ، ولكننا علمنا بهذا التفصيل أنه مراد الله في الصلاة التي ذكرها في كتابه مجملة " .
وقال [1] : إن السنة توضح المجمل ، وتقيد المطلق ، وتخصص العموم .
وقال [2] : إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه .
وسئل الإمام أحمد عن الحديث الذي روى في أن السنة قاضية على الكتاب فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله ، ولكني أقول إن السنة تفسر القرآن وتبينه [3] .
وكان الإمام مالك " يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث . وقال : أحب الأحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه [4] .
وفي روح البيان للآلوسي أن الإمام الشافعي قال : جميع ما حكم به النبي فهو مما فهمه من القرآن .
وقال الإمام الشافعي : لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال [5] .
وقال الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله : والنبي مبين للقرآن بقوله وفعله ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد ولكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره ، ولذلك كان التحقيق " أن السنة