responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 399


وقال الغزالي في المستصفى : القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه ، وهي أربعة : " الأول " ما يعلم خلافه بضرورة العقل ، أو نظره ، أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر - وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة ، " الثاني " ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة ، فإنه ورد مكذبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة ، " الثالث " ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا قالوا : حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا ، " الرابع " ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد منهم ، ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله ولا حالة العادة اختصاصه بحكايته .
وقال القرافي : الدال على كذب الخبر خمسة : وهو منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر ، وكقواعد الشرع ، أولهما جميعا ، كالمعجزات أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء الأحاديث فلم يوجد ا ه‌ [1] .
حال الناس في الصدر الأول وبعده :
قال الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله في تقويم الأدلة : كان الناس في الصدر الأول ، أعني الصحابة والتابعين والصالحين ، يبنون أمورهم على الحجة ، فكانوا يأخذون بالكتاب ثم بالسنة [2] ثم بأقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصح بالحجة ، فكان الرجل يأخذ بقول عمر في مسألة ، ثم يخالفه بقول علي في مسألة أخرى . وقد ظهر من أصحاب أبي حنيفة أنهم وافقوه مرة ، وخالفوه أخرى ، بحسب ما تتضح لهم الحجة ، ولم يكن المذهب في الشريعة عمريا ، ولا علويا ، بل النسبة كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا قرونا أثني عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالخير فكانوا يرون الحجة ، لا علماءهم ، ولا نفوسهم ، فلما ذهبت التقوى عن



[1] ص 82 توجيه النظر للجزائري .
[2] المقصود بالسنة هنا هي السنة العملية .

نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست