تغطية الآنية ، وإيكاء الأسقية ، وبيان سبع طرق للحديث .
باب الاستنجاء وآداب التخلي .
النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم .
" غطوا الإناء ، وأوكوا السقاء ، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ، أو سقاء ليس عليه وكاء ، إلا نزل فيه من ذلك الوباء " . رواه مسلم وأحمد ( 3 / 355 ) . الخامس : عطاء بن يسار عنه نحوه . رواه . أحمد ( 3 / 306 ) ورجاله ثقات . السادس والسابع : عن أبي صالح وأبي سفيان عنه مختصرا بلفظ " جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع ( 1 ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا " . رواه البخاري ( 4 / 33 ) ومسلم عنهما معا ، والظاهر أن هذا لفظ أحدهما وهو أبو سفيان ، فقد ساقه أحمد ( 3 / 370 ) عنه وحده به . وساقه ( 3 / 313 ) من طريق أبى صالح وحده عن جابر بلفظ قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى ، فقال رجل : ألا أسقيك نبيذا ؟ قال : بلى ، قال : فخرج الرجل يسعي ، قال : فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه " عودا " قال : ثم شرب . وسنده . صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم وأبو داود ( 3734 ) . باب الاستنجاء وآداب التخلي 40 - ( حديث سلمان عند مسلم : " نهانا أن نسنتنجي برجيع أو عظم " ) . ص 16 صحيح . وهو قطعة من حديث له يأتي بتمامه من بعده . 41 - ( قول سلمان : " نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين