جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة .
استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها .
بعد يغيرون على من حولها من المشركين . ولا يصيبون الصرم الذي هي منه ، فقالت يوما لقومها : ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا " فهل لكم في الاسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في الاسلام " . أخرجه البخاري ( 1 / 95 - 97 ) ومسلم ( 2 / 140 - 2 4 1 ) وأحمد ( 4 / 434 - 435 ) . والبيهقي ( 1 / 32 و 218 - 219 و 219 ) وزاد في رواية بعد قوله " أو السطيحتين " : " فمضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين " . واسنادها صحيح ، ورواها الطبراني أيضا كما في " الفتح " ( 1 / 383 ) . قلت : فأنت ترى أنه ليس في الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة ، ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة ، وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار وقد قال الحافظ : " واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة ) . ولعله قد جاء ما ذكره المجد في قصة أخرى غير هذه لا تحضرني الآن . والله أعلم . 37 - ( روى أبو ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله ! إنا بأرض قوم : أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ، ثم كلوا فيها " . متفق عليه ) . ص 15 صحيح . ورد منه حديث أبي ثعلبة وعبد الله بن عمرو . أما حديث أبي ثعلبة فله عنه طرق : الأولى : عن أبي إدريس الخولاني عنه . أخرجه البخاري ( 4 / 5 و 7 - 8 و 10 ) ومسلم ( 6 / 58 ) والترمذي ( 1 / 295 و 332 ) والدارمي ( 2 / 233 ) وابن ماجة ( 3207 ) وأحمد ( 4 / 195 ) وقال الترمذي :