( 59 1 / 2 ) والخطيب في " الموضح " ( 2 / 72 ) والبيهقي أيضا في " الخلافيات " كما في " التلخيص " للحافظ ابن حجر وقال ( ص 67 ) : " وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك " . وأما حديث ابن عمر ، فيرويه ليث بن خالد البلخي ثنا إبراهيم بن رستم عن علي الغواص عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : " فضل الصلاة في أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا " . أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 20 ) ، وعزاه المنذري في " الترغيب " ( 1 / 148 ) للديلمي في " مسند الفردوس " مشيرا لضعفه . قلت : وليت هذا لم أجد من ذكره ، وكذا على الغواص ، وأما إبراهيم بن رستم ، فقال ابن عدي : منكر الحديث . وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 260 - ( وروى الدارقطني من حديت أبي محذورة نحوه وفيه " ووسط الوقت رحمة الله " ) ص 72 . موضوع . وقد سبق تخريجه والكلام على علته في الذي قبله . 261 - ( روى أحمد أنه ( صلى الله عليه وسلم ) عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال : " هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ما صليتها ، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب " ) . ص 72 و 73 . ضعيف . أخرجه أحمد ( 4 / 106 ) ثنا موسى بن داود قال : ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع - وكان قد أدرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " - : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الأحزاب صلى المغرب . الحديث . وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 174 / 2 ) من طريق سعيد بن أبي مريم نا ابن لهيعة به .