وقل الترمذي : " حديث عبد الله ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله ) . قلت : فهو منقطع ، أفيصح نفي البأس عنه ؟ ! وللحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري قال : " شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل ، فأنزل الله عز وجل : ( وكفى الله المؤمنين القتال ) ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أذن ( وفي رواية : أقام ) للمغرب فصلاها في وقتها " . أخرجه النسائي والبيهقي ( 1 / 402 - 403 ) والطيالسي ( 2231 ) وأحمد ( 3 / 25 ، 49 ، 67 ) من طرق عن ابن أبي ذئب ، قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه . قال البيهقي . " ورواه . الشافعي في " القديم " عن غير واحد عن ابن أبي ذئب وقال في الحديث : فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء " . قلت : فإذا كان ذكر الأذان في أول صلاة محفوظا في الحديث فهو شاهد قوي لحديث الباب ، فإن إسناده صحيح ، وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في " التلخيص " ( ص 73 ) مثل رواية النسائي ، وقد ساقها الحافظ بذكر الأذان بدل الإقامة في كل موطن . والله أعلم .