من جاوز دمها الحد المعتاد فهي مستحاضة ، فتغتسل وتصلي بعد أيام حيضتها .
المستحاضة لا تدع الصلاة ، إنما ذلك عرق .
دم الحيض أسود يعرف ، والآخر إنما هو عرق .
أنس قال : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) . رواه ابن ماجة ( 649 ) طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه وقال البوصيري في " الزوائد " ( 1 / 44 ) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات " . وهذا من أوهامه فإنه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص ، وإنما هو الطويل كما في البيهقي لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ . 202 - ( قوله في ( صلى الله عليه وسلم ) لأم حبيبة : " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي " رواه مسلم ) ص 59 صحيح . وقد تقدم تخريجه في الحديث ( 195 ) . 253 - ( حديث : أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : " يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : " لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " . متفق عليه ) . ص 59 صحيح . وقد مضى ( 189 ) . 204 - ( وفي لفظ : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق " . رواه النسائي ) . ص 59 صحيح . أخرجه أبو داود ( 286 ) والنسائي ( 1 / 45 ، 66 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 306 ) والدارقطني ( 76 ) والحاكم ( 1 / 174 ) والبيهقي ( 1 / 325 ) وقال الحاكم :