تنبيهان : الأول عزو الزيلعي لحديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . . . " لابن خزيمة وابن حبان وذلك وهم ، الثاني : استفهام عائشة رضي الله عنها معاذة هل هي حرورية . ] من الخوارج [ .
كفارة من أتى امرأته وهي حائض .
قلت : وفي هذا التصويب عندي . نظر ، لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقل ، وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة في علم المصطلح ، وليس كذلك الأمر هنا ، ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث في الإسناد ، لا ينافي رواية أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهي الوصل ، وهو ثقة فيجب قبولها . وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها ، فكيف وقد صح عنهما موصولا أيضا كما سبق ، وبذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي . والحمد لله على توفيقه . ( تنبيهان ) : الأول : عزا الزيلعي الحديث لابن خزيمة وابن حبن في صحيحيهما وإسحاق بن راهويه وأبي داود الطيالسي في مسنديهما . وتبعه على ذلك الحافظ العسقلاني في " الدراية " ( ص 65 ) . ولم أجده في مسند الطيالسي ، ولا أورده الشيخ عبد الرحمن البناء في ترتيبه إياه المسمى ب " منحة المعبود " ، فلعله وقع في بعض النسخ من المسند ، وإلا فعزوه إليه وهم . الثاني : قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 108 ) بعد أن خرج الحديث : " وأعله الدارقطني بالوقف ، وقال : إن وقفه أشبه . 197 - ( روى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو نصف دينار " . قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة ) ص 57 . قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه ، وفي " التلخيص ، عقب أثر جابر : " وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح " . صحيح . رواه ا بو داود ( 264 ) والنسائي ( 1 / 5 5 ، 66 - 67 )