وأما قول الشيخ أمير على في تعقيبه عليه : " انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا " . فمن أوهامه ، فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان ، وقال أبو حاتم : " لا بأس به " . فبعد هذا لا يقبل فول ابن المديني فيه : " مجهول " ، ولذلك لما حكى الذهبي هذا القول عقب عليه بقوله : " قلت : بل صدوق مشهور . . . " . وبالجملة ، فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف منجبر ، فلا شك في صحة الحديث عندنا ، ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل . كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " . وغيره . 145 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من جاء منكم الجمعة فليغتسل ، . متفق عليه ) . ص 42 صحيح . وهو من حديث ابن عمر . أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم من طرق عنه . 146 - ( حديث ابن عباس والفاكه بن سعد : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يغتسل يوم الفطر والأضحى " . رواه ابن ماجة ) . ص 43 . ضعيف . ولا يثبت من وجه . أما حديث ابن عباس ، فأخرجه ابن ماجة ( رقم 1315 ) : حدثنا جبارة ابن المغلس ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : " وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى " . ومن هذا الوجه رواه البيهقي ( 3 / 278 ) وأعله بحجاج هذا فقال : " ليس بقوي ، قال ابن عدي : رواياته ليست بمستقيمة " . وتعقبه ابن