وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " : " رواه أبو داود بسند فيه ضعف " . قلت : وصححه ابن السكن كما في " التلخيص " وذلك من تساهله . ثم إن حديث ابن عباس الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان ( 201 ) يحقق والدار قطني وكذا الدارمي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 317 - 318 ) والضياء في " المختارة " ( 1 ) ( 63 / 1 1 / 2 ) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة ، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة ، ويؤيده أن فيه عند الدارقطني وغيره : " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه " . فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف ، وما ذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب ، على أنه ليس له حكم المرفوع . والله أعلم .
( 1 ) هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم أستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير -