أحمد ( 6 / 93 ) والبيهقي عن شداد أبي عمار عن عائشة ان نسوة أهل البصرة دخلن علها فأمرتهن أن يستنجين بالماء ، وقالت : مرن أزواجكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وهو شفاء من الباسور . ورجاله ثقات لكنه منقطع ، قال البهيقي عقبه : " قال الإمام احمد رحمه الله : هذا مرسل ، أبو عمار شداد لا أراه . أدرك عائشة " . قلت : ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى . ( تنبيه ) يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روي في أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء ، وهو ما رواه البزاز في مسنده قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز : وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء ( رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ) . فسألهم رسول الله ؟ فقالوا : نتبع الحجارة الماء . قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبد العزيز ولا عنه الا ابنه " . قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 41 ) : " وعمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم ، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا . والصحيح أن الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط ، كما يأتي في الكتاب من حديث أبي هريرة قريبا إن شاء الله تعالى ( رقم 44 ) . 43 - ( حيث أنس : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة [1] من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " . متفق عليه ) . ص 17
[1] بكسر الهمزة اناء صغير من جلد . ( والعنزة : عصا في قدر نصف الرمح ، فيها سنان مثل سنان الرمح ، والعكازة قريب منها )