الأول : أنه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث ، لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا ما لم . يثبتوه ، بل أثبتنا فيما سلف عدم التقابل بين روايتي " شهر " و " شهر أو شهرين " بأن الأولى منقطعة فكيف تعل بها للأخرى ؟ الثاني : لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك في طريق ابن أبي ليلى فقط ، وأما طريق القاسم بن مخيمرة فلا اضطراب فيها مع صحة إسنادها . فثبت الحديث ثبوتا لا شك فيه ، وقد حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان . لا سيما وقد روي من حديث ابن عمر وجاء باسنادين ضعيفين . أخرج الثاني الطحاوي ( 1 / 271 ) والأول ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " كما في " التلخيص " . ولكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق ، فقد قال أبو داود عقبه : " فإذا دبغ لا يقال له : إهاب ، إنما يسهى شنا وقربة ، قال النضر بن شميل : يسمى إهابا ما لم يدبغ " . وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه سلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . أخرجه مسلم وغيره ، وهو محرج في " تخريج الحلال " ( 28 ) فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب . والله أعلم . ( تنبيه ) أخرج الحديث الطبراني في " معجمه الأوسط " بلفظ : " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة : اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا منه الميتة بجلد ولا عصب " . فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعي ( 1 / 21 ا ) : " وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري ، قال أبو حاتم : لم بكن بأهل أن نكتب عنه العلم " . وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع ( 1 / 20 ) نقلا عن " المبدع " للدارقطني أيضا ، ولم أره في سننه . 39 - ( حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أوك سقاءك ، واذكر اسم الله ،