" صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبي نفسه قي " الميزان " ، وقد وقع في إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " ، وأبوه ليس له ذكر في شئ من الكتب ، وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه ! وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه ، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفا من قبل حفظه " فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة ، فقد رواه . مالك ( 1 / 142 / 36 ) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها " . ومن طريق مالك أخرجه أبو داود ( 639 ) والبيهقي ، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد ( 8 / 350 ) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم من محمد بن زيد به موقوفا ، وهذا هو الصواب . وأما رفعه فخطأ من ابن دينار ، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره . على أم محمد هذا وهي مجهولة كما عرفت ، فقول النووي في " الجموع " ( 3 / 172 ) : " رواه . أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال : رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها ! فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه . فتنبه . ( 275 ) - ( حديث أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ " . متفق عليه ) . ص 74 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 102 ) ومسلم ( 2 / 61 ) وكذا أبو عوانة في صحيحه ( 2 / 61 ) وأبو داود ( 26 6 ) والنسائي ( 1 / 125 ) والدارمي ( 1 / 8 31 ) والطحاوي ( 1 / 223 ) والبيهقي ( 2 / 238 ) والشافعي أيضا في " الأم " ( 1 / 77 ) من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا .