" صدوق له أوهام " . وأما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " . رواه ابن أبي شيبة ( 1 / 137 / 1 ) وأبو داود ( 494 ) والترمذي ( 2 / 259 ) والدارمي ( 1 / 333 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 231 ) وابن الجارود ( ص 77 ) والدارقطني ( 85 ) والحاكم ( 1 / 201 ) والبيهقي ( 2 / 14 ، 3 / 83 - 84 ) وأحمد ( 3 / 201 ) من طرق عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . فلت : وفيما قالاه نظر ، فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم ( 4 / 132 - 133 ) حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره . وقد قال فبه الذهبي : " صدوق إن شاء الله ، ضعفه ابن معين فقط " . فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ، ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله . وقد روي حديث أنس رضي الله عنه . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 14 / 1 ) من " الجمع بينه وبين المعجم الصغر " وقال : " تفرد به داود المحبر " قلت : وهر كذاب . فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة ! ( فائدة ) : الزيادة التي عند أبي داود عن عمرو بن شعيب سيذكرها المصنف في أول " كتاب النكاح " وسننبه على ما في استدلاله به من النظر . 248 ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " . رواه مسلم وغيره ) . ص 70 . صحيح . وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة وقد تقدم ذكرهم مع تحريج أحاديث قبيل " باب ما يوجب الغسل " ( رقم 120 ) .