" يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب ، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يقال : الإسناد مجازي ، أي ليتحقق بينكما آذان وإقامة كما في " بنوا فلان قتلوا " والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة ، أيكما فعل حصل ، فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة . والله تعالى أعلم " . ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم انني قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة في تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف في دمشق وغيرها باذان ( الجوقة ) ، واستدل عليه بهذا الحديث ! فتساءلت في نفسي : ترى هل يجيز إقامة ( الجوق ) أيضا فإن الحديث يقول : " فأذنا وأقيما " ؟ ! وهذا مثال من أمثلة كثيرة في تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة ، فإلى الله المشتكى . 216 - ( حديث " إنما الأعمال بالنيات " ) . ص 63 صحيح . وقد مضى ( 159 ) . 217 - ( حديث : أنه ( صلى الله عليه وسلم ) " وصف المؤذنين بالأمانة " ) ص 63 - 4 6 صحيح . وهو يشير إلى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين " . وقد ورد من حديث أبي هريرة وعائشة وأبي أمامة ووائلة وأبي محذورة وابن عمر . أما حديث أبي هريرة فيرويه عنه أبو صالح واسمه ذكوان السمان الزيات ، وله عنه طرق : 1 - الأعمش عنه به . أخرجه الشافعي في " الأم " ( 1 / 141 ) والترمذي ( 1 / 402 ) والطحاوي في