قلت : وهو كما قال ، فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم . وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبه : " كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مسح على الخفين " . وهذا ليس بشئ لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا ، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه ( رقم 100 ) ، بل فيه زيادة عليه ، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في " المصطلح " فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين ، وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد ، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في " نصب الراية " ونقلته في " صحيح أبى داود " ( 147 ) فراجعه . 102 - ( عن عوف بن مالك : ا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " . رواه . أحمد ) ص 31 . صحيح . وهو في المسند ( 6 / 27 ) وكدا رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 1 / 50 ) والطبراني في " الأوسط " ( 1 / 8 / 2 ) من الجمع بين المعجمين . من طريق هشيم نا داود بن عمر وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عنه . وكذا رواه الدارقطني أيضا ( 72 ) والبيهقي ( 1 / 275 ) فقال الطبراني : " لا يروى عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم " . قلت : وهو ثقة ثبت صحيح محتج به في الصحيحين وإنما يخشى من التدليس والعنعنة وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا تدليسه ومن فوقه كلهم ثقات من رجال مسلم فالإسناد صحيح " . والحديث عزاه في " نصب الراية " ( 1 / 168 ) لإسحاق بن راهويه أيضا