responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 245


الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النهي أنما هو نهي عن نوع العلم الذي لم يبلغ منزلته بعد وأحدث إنما هو على سؤال تفاصيل ما خفي عليه من النوع الذي هو بصدده لئلا يتولد فيه شبهة .
قوله سبحانه :
« إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً » ( 66 / 18 ) لو كان نفي الاستطاعة على ما ظنه الجهال لكان العالم وهو في ذلك سواء فلا معنى لاختصاصه بنفي الاستطاعة والدليل على أنه نفى عنه الصبر لا استطاعته قول موسى عليه السلام في جوابه ( سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً ) ولم يقل مستطيعا ومن حق الجواب أن يطابق الابتداء قوله سبحانه :
« وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً » ( 68 / 18 ) مشروط بالمشية وليس بمطلق فكأنه قال ستجدني صابرا ولا أعصي لك أمرا إن شاء الله وإنما قدم الشرط على الأمرين جميعا .
قوله سبحانه :
« لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً » ( 70 / 18 ) أي عجبا ومنكرا أو داهية وقالوا الأمر من أمر القوم أي كثروا وجعل عبارة عن كثرة عجبه .
قوله سبحانه :
« لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً » ( 73 / 18 ) أي إن ظاهر ما أتيته المنكر ومن يشاهده قبل أن يعرف علته ينكره ثم إنه حذف الشرط فكأنه أراد إن كنت ظالما فقد جئت شيئا نكرا على أنه أراد أنك أتيت أمرا بديعا غريبا فإنهم يقولون فيما يستغربونه إنه نكر ومنكر ويمكن أن يقول قال على وجه الاستفهام دون القطع يدل عليه ( أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها ) وقوله ( أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ) .
قوله سبحانه :
« وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً » ( 79 / 18 ) الغلام كان مراهقا فقتله العالم خشي أي علم من الله تعالى أنه متى بلغ كفر أبواه ومتى قتل بقيا على إيمانهما ولا فرق بين أن يميته الله وبين أن يأمر بقتله والدليل على أن خشي بمعنى علم قوله : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) وقوله ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما

نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست