responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 238


التوبة

الاستغفار

المعنى إلا أن يشاء الله أن يمكنكم من إكراهنا بأن يخلي بينكم وبينه فنعود إلى إظهارها مكرهين يريد ذلك قوله ( وَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ ) المعنى إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا بإظهار ملتكم مع الإكراه لأن إظهار كلمة الكفر قد يحسن في بعض الأحوال إلى أن يتعبد الله بإظهارها يقوي ذلك قوله ( وَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ ) .
قوله سبحانه :
حاكيا عن شعيب « وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ » ( 92 / 11 ) والشيء لا يعطف على نفسه لا سيما بالحرف الذي يقتضي التراخي ثم إن الاستغفار هو التوبة الجواب اجعلوا المغفرة أولا في الطلب والتوبة آخرا في السبب وسلوه التوفيق للمغفرة والمعونة عليها ثم توبوا لأن التوفيق يكون قبلها واستغفروه قولا ثم توبوا إليه بالنية التي بها يسقط العقاب خاطب المشركين بالله تعالى فقال استغفروه من الشرك بمفارقته ثم توبوا أي ارجعوا إليه بأفعال الخير استغفروا ربكم ثم أقيموا على التوبة إليه تكرارا وتأكيدا كما يقال اضرب زيدا ثم اضربه وافعل هذا ثم أفعله أراد بثم الواو بمعنى استغفروا ربكم وتوبوا إليه .
قوله سبحانه :
« يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إلى قوله إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ » ( 26 / 28 ) سألته أن يستأجره ومدحته بالقوة والأمانة كان كلاما دالا على الترغيب فيه والتقريب منه فيدل له النكاح الذي فيه غاية الاختصاص فيما فعله شعيب في غاية المطابقة لما يقتضيه سؤالها .
قوله سبحانه :
« عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » ( 27 / 28 ) إنما جاز التخيير والتفويض في الصداق واستفادة شعيب لنفسه لأنه يجوز أن يكون الغنم كانت لشعيب وكانت الفائدة باستيجار من يرعيها عائدة عليه إلا أنه أراد أن يعوض بنته من قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها وأما التخيير إنما كان فيما زاد على ثماني حجج ويجوز أن يكون من شريعته العقد بالتراضي من غير صداق معين ويكون قوله ( عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ) على غير وجه الصداق وهذا ضعيف ويجوز أن يكون الغنم كانت للبنت وكان الأب المتولي لأمرها وقبض الأب مهر بنته البالغ جائز وأجمعوا على أنها كانت بكرا حذف ذكر الصداق وذكر ما شرط لنفسه مضافا إلى الصداق لأنه جائز أن يشرط الولي لنفسه ما

نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست