responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 196


الرئيسة للشبهة في هذا الموضوع مع الإجابة عليها بالشكل الذي يتضح به الموقف تجاه الصياغات الأخرى لها .
وخلاصة هذه الشبهة أن النسخ يستلزم أحد أمرين باطلين : ( البدء ، أو العبث ) لان النسخ إما ان يكون بسبب حكمة ظهرت للناسخ بعد أن كانت خفية لديه ، أو يكون لغير مصلحة وحكمة ، وكلا هذين الامرين باطل بالنسبة إلى الله سبحانه ، ذلك أن تشريع الحكم من الحكيم المطلق وهو الله سبحانه لا بد ان يكون بسبب مصلحة يستهدفها ذلك الحكم فتقتضي تشريعه ، حيث إن تشريع الحكم بشكل جزافي يتنافى وحكمة الشارع ، وحينئذ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه بسبب المصلحة ، اما ان يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخة بها ، وهذا ينافي حكمة الجاعل وهو العبث نفسه ، واما ان يكون من جهة البداء وجهله بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه على ما هو الغالب في الاحكام والقوانين الوضعية ، وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في الشريعة محالا لأنه يستلزم المحال . اما البداء أو العبث ، فهما محال على الله لأنهما نقص لا يتصف بهما [1] .
ومن اجل ان يتضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم المجعول من قبل الشارع إلى قسمين رئيسين :
الأول : الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه طلب وزجر حقيقيان كالأوامر والنواهي التي تجعل ويقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة للحكم دون ان يستهدف المشرع تحرك المكلف ، كما في أمر الله سبحانه نبيه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ، وهذا ما نسميه بالحكم الامتحاني .
الثاني : الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزجر حيث يقصد



[1] البيان للسيد الخوئي : 279 .

نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست