هذا كله . . عدا عن الروايات التي نقلت القراءات المختلفة ، المتضمنة للتصرف في الآيات القرآنية ، والظاهرة في التحريف ، والتي يصرّ أصحابها على ثبوتها ، وعلى القراءة بها ، بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . . وهي كثيرة جداً . .
النسخ بعد وفاة النبيّ ( ص ) :
ومعنى ذلك هو : أن نسخ التلاوة المدعى - إن كان شاملاً لهذه الموارد ، وهي أهمها ، ومعظمها ، فإنه يكون قد حصل بعد وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم . .
وهذا أمر باطل ومرفوض ، وقد فنده العلماء وردوه بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة . .
وهو عين القول بالتحريف ؛ الذي ينكرونه ، ويقيمون الأدلة على بطلانه ، ويرمون غيرهم افتراءاً منهم به ؛ إذ لا معنى لأن تبقى آية تتلى ، ويعمل بها إلى حين وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ثم بعد وفاته ( ص ) تنسى وتذهب . . إن ذلك هو عين القول بالتحريف ، المرفوض جملة وتفصيلاً . .
قال السرخسي :
( ( لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين . وقال بعض الملحدين ، ممن يتستر بإظهار الإسلام ، وهو قاصد إلى إفساده : هذا جائز بعد وفاته ( ص ) أيضاً . واستدل في ذلك بما روي عن أبي بكر : لا ترغبوا عن آبائكم ؛ فإنه كفر بكم إلخ . . ) ) .
[ ثم ذكر السرخسي من شواهد ذلك وأدلته ، ما ذكر أنه نزل في قضية بئر معونة ، وآية الرجم ، وكون سورة الأحزاب مثل سورة البقرة ، أو أطول ] .
إلى أن قال : ( ( . . وقد ثبت : أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة