responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 64


ووجه استدلالهم بها انّ ما نحن فيه من قبيل ما لا يعلم فيجب ردّه إلى أهله .
القسم الثالث : الأخبار الواردة بأنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً مودعاً إلى أهله ووجه استدلالهم بها انّ هذا الاخبار تدلّ على انّ لهذا الامر حكماً شرعيّاً عند أهله و القول بالإباحة منافٍ لهذا هذه هي جملة الاخبار الّتي استدلّوا بها القائلون بالتوقّف .
و يمكن الجواب بوجوه :
الاوّل : انّ اخبارنا موافقة للقرآن وهذه الأخبار غير موافقة له ، وورد في الأخبار الكثيرة انّ الاخبار إذا تعارضت يجب الاخذ بما يوفق القرآن فيتعيّن الاخذ بالاخبار الدّالة على الإباحة .
لا يقال : الاخبار الدّالة على التوقّف أكثر عدداً و اصحّ سنداً .
لانّا نقول : القسم الثاني لا يدلّ على مطلوبهم مطلقاً لانّ القول بالإباحة ليس قولاً بغير علم بعد دلالة الآيات و الأخبار الكثيرة عليه . وكذا القسم الثالث لانّا قائلون بمضمونه ومعترفون بأنّ لكلّ واقعة حكماً خاصّاً مخزوناً عند أهله ولا نقول بعدم الحكم في الواقع بل غرضنا من الإباحة و البراءة عدم تعلّق التكليف بنا وبراءة ذمّتنا منه لأنّ التكليف لا يكون الّا بعد

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست