الفصل الأوّل : في أصل البراءة بالمعنى الاوّل اعني أصل الإباحة الفصل الاوّل في أصل البراءة بالمعنى الاوّل اعني أصل الإباحة اعلم انّه اختلف في انّ الأصل في الأشياء الّتي لم يرد بها نصّ ، الحلّ أم لا ؟ وكذا في انّ الأصل في الافعال كذلك الإباحة أم لا ؟ فمعظم الاصوليّين على انّ الأصل فيهما الحلّ و الإباحة مطلقاً وذهب بعض العلماء إلى وجوب التوقّف إذا احتمل الحرمة ولم يكن من الشّبهة في طريق الحكم . و التوقّف امّا بمعنى عدم العلم بأحد الطرفين مع عدم الخلوّ عنه في الواقع أو بأنّه لا حكم في الواقع . وامّا إذا لم يحتمل الحرمة أو كان من الشّبهة في طريق الحكم فمتفقون مع المعظم وبعضهم قال بالتوقّف مطلقاً وذهب بعضهم إلى وجوب الاحتياط على ما يفهم من كلام البعض .