responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 228


لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الّذي يشكّ في الحكم فيه وان يراد عدم وجوده فيه ، كذلك حال الدّليل في الصّورة الّتي فرضناها . وعلى هذا نقول : لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظّن بالامتثال و الخروج عن العهدة ولو امتثل يحصل القطع به لانّ في زمان الشكّ ان كان الواقع وجود الحكم فقد فعلنا ما كان علينا من التكليف وان كان الواقع عدمه فقد خرجنا بما فعلنا في زمان القطع عن العهدة - انتهى كلامه زيد احترامه .
أقول : قد علمت انّ هذا الدّليل في كلام الأستاذ المحقّق العلاّمة طاب ثراه محمول على انّ شغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة ، فحينئذٍ يظهر الفرق بين الصوّرتين ، فإنّ الصّورة الّتي ثبت حجيّتها عند الأستاذ المحقق يجري فيها هذا الدليل ولا يجري في الصورة الّتي اجرى القوم فيها الاستصحاب كما ذكره هذا الفاضل . وذلك لانّ الصّورة الأولى على ما عرفتها اعني ان يثبت من دليل انّ الحكم الفلاني ثابت إلى وقت كذا أو حالة كذا فثبوت الحكم إلى الوقت المذكور أو الحالة المذكورة يقيني فشغل الذمّة في مجموع هذا الوقت بهذا الحكم القطعي فإذا وقع الشك في دخول الوقت المذكور أو الحالة المذكورة يمكن دفع هذا الشك بانّ شغل الذمّة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة بخلاف الصّورة الثانية فإنّ المحقّق من الدليل ثبوت الحكم في زمان خاصّ و امّا ثبوته في الزّمان الّذي وقع الشك في ثبوت الحكم فيه فلا يدلّ عليه الدّليل ، فليس شغل الذّمة به فيه يقينيّاً فلا يجري فيها هذا الدّليل ، فتأمّل .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست