responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 207


كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولاتسأل عنه .
ومنها : رواية السّكوني عن أبي عبد اللَّه ) عليه السّلام ( انّ أمير المؤمنين ) عليه السّلام ( سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين . قال أمير المؤمنين ) عليه السّلام ( : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لانّه يفسد وليس له بقاء فإن جاءت طالبها غرموا له الثمن . قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا .
هذه جملة من الأخبار الواردة في ثبوت الاستصحاب في مواضع مخصوصة . و الاخبار الاخر ايضاً كثيرة حتى انّ الفاضل الأسترآبادي مع انكاره الاستصحاب اعترف بأنّ هذا القسم من الاخبار متواترة بالمعنى .
ولا يخفى انّ من تظاهرها وتعاضدها يحصل الظنّ التّام بالمطلوب .
] الثالث من أدلّة حجية الاستصحاب [ الثالث من وجوه الادلّة : انّ شغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وقد ادّعى على ذلك الاجماع . فإذا شغل ذمّتنا بحكم من الاحكام

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست