تدلّ على حجيّة الاستصحاب مطلقاً سواء كان في نفس الحكم الشرعي أو موضوعه أو متعلّقه ، لدلالتها على انّ مطلق اليقين لا ينقض بالشكّ ، فما الباعث على تخصيصها بافعال الانسان و الوقائع ؟ قال صاحب الشواهد المكيّة في الرّد عليه : وامّا حكمه بعدم جريان النّهي منهم ) عليهم السّلام ( بقوله لا ينقض اليقين بالشكّ في نفس احكامه تعالى فعجيب ، لانّ اللازم منه انّ الحكم ببقاء المتطهّر على طهارته عند تيقنها وعروض الشكّ ليس هو حكم اللَّه تعالى وانّما هو حكم العبد على ما ادّعاه سابقاً و إذا لم يكن حكم اللَّه فكيف يجوز الدّخول به في الصّلاة و الاتفاق على صحّته وهل حكم اللَّه شيء غير ذلك - انتهى - .
الثاني : انّ قولهم ) عليهم السّلام ( : كلّ شيء طاهر حتى تستيقن انّه قذر تعمّ صورة الجهل بأنّ الشيء الفلاني في الشرع هل هو طاهر أو نجس وصورة الجهل بوصول الشيء الّذي كان نجاسته قطعيّة ، فتخصيصه بأحد الفردين دون الاخر لا وجه له .
الثالث : انّ الجهل بوصول النّجاسة يستلزم الجهل بانّه في الشرع طاهر أو نجس كما أورد عليه الفاضل التوني في الوافية حيث قال : انّ المسلم إذا أعار ثوبه الذمّي الّذي يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير ثمّ يردّه عليه