responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 184


العموم ، لانّه إذا لم يفد العموم كما هو مذهب المحقّقين فللحضم ان يقول : ان كلّاً من اليقين و الشكّ لا يفيد العموم فلا يثبت المطلوب .
قلت : الحقّ انّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم في الاحكام الشرعيّة والّا لزم الاهمال وهو غير مناسب لكلام الحكيم .
قال صاحب المعالم : فاعلم انّ القرينة الحاليّة قائمة في الاحكام الشرعيّة غالباً على إرادة العموم منه - اي من المفرد المحلّى بلام الجنس - حيث لا عهد خارجيّ كما في قوله تعالى : و احلّ اللَّه البيع وحرّم الربا وقوله ) عليه السّلام ( : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء ونظائره ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع إرادة الماهيّة و الحقيقة إذ الاحكام الشرعيّة يجري على الكليّات باعتبار وجودها كما علم آنفاً وحينئذٍ امّا ان يراد الوجود الحاصل لجميع الافراد أو لبعض غير معيّن ، لكن إرادة البعض ينافي الحكمة إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من الربا وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب و السنّة ، فتعين في هذا كلّه إرادة الجميع وهو معنى العموم انتهى موضع الحاجة من كلامه .
وهو جيّد في غاية الجودة .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست