responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 172


الثاني : انّه ليس بحجّة مطلقاً ذهب إليه سيّدنا المرتضى رضي اللَّه عنه و إليه ذهب أبو الحسين البصري وأكثر الحنفيّة .
و العجب انّ بعض أصحابنا نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المتتبّع .
قال زين المحقّقين طاب ثراه في التمهيد : استصحاب الحال حجّة عند الأكثر .
وقال ابن الحاجب : الاستصحاب ، الأكثر كالمزني و الصيرفي و الغزالي على حجيّته .
وقال الشارح العضدي : أكثر المحقّقين كالمزني و الصيرفي و العزالي على حجيّته .
وقال صاحب المعالم : وهو - يعني حجيّته - اختيار الأكثر .
وقد شهد بذلك جمع اخر من المتتبعين المتطلعين ، فكلام هؤلاء المتفحصين مع التتّبع الصّادق و التفحّص اللائق يعطي بأنّ القول بحجيّة الاستصحاب مما ذهب إليه الأكثر .
الثالث : ما ذهب إليه الفاضل النحرير صاحب الذخيرة وهو - كما أشرنا

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست