responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 163


للمشقّة اللاّزمة من التكليف باجتنابه ، و يشكل بانتفاء المشقّة في كثير من الصّور ، وبانّ الدّليل المتقدّم الدّال على وجوب الاجتناب في المحصورات ] جارٍ [ في غيره كما بيّناه و المشقّة بمجرّدها لا يقتضي طهارة ما دلّ الدّليل على نجاسته .
و الّذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره وانّه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه .
ثمّ ان قلنا بالفرق فالمراد بغير المحصور ما كان كذلك في العادة بمعنى تعسّر حصره وعدّه لا ما امتنع حصر ، لانّ كلّ ما يوجد من الاعداد هو قابل للعدّ و الحصر . و اللَّه تعالى اعلم - انتهى كلامه رفع مقامه - .
وهو جيّد غاية الجودة ومتين غاية المتانة .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست