الأخبار
العقل والإجماع
وقوله تعالى : ما كان اللَّه ليضلّ قوماً . . . .وقوله : ليهلك من هلك عن بيّنة . . . .
وغير ذلك ممّا هو في هذا المعنى .
ولنا ايضاً جميع الأخبار المذكورة .
سوى خبر عبداللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ) عليه السّلام ( وهو قوله ) عليه السّلام ( : « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال إلى آخره » .
فإنّ دلالته منحصرة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل كما لا يخفى .
وكذا قوله ) عليه السّلام ( : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » .
فهو ايضاً لا يدلّ على أصالة البراءة بهذا المعنى .
ولنا ايضاً الادلّة العقليّة المذكورة .
وامّا دعوى الاجماع فالمنقول من الصّدوق انّما هو في المعنى الاوّل وامّا دعوى المحقّق و العلامّة كما نقله بعض فلم يكن كلامهما حاضراً عندي وقت التأليف حتى احقّق الحال .
ثمّ انّ المجتهدين لمّا ذهبوا إلى استحباب الاحتياط فيما لا نصّ فيه