responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 102


بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت آمره . فقال أبو عبد اللَّه ) عليه السّلام ( « هو الفرج و أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوّجها » .
وهذا الخبر يدلّ على الاحتياط في فرد من افراد الحكم الشرعي و يفهم منه الاحتياط في مطلق الفروج . ولا ريب انّ الاحتياط في هذا الفرد ليس بواجب لأنّ الظاهر انّ المطلّق هنا مخالف و يلزم المخالف بما الزم به نفسه من صحّة الطلاق ثلاثاً وقد تطابقت على ذلك كلام علمائنا الأخيار وتظافرت به الاخبار عن ائمّتنا الأطهار عليهم صلوات اللَّه الملك الغفّار فيحمل الاحتياط هنا على الاستحباب .
ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ) عليه السّلام ( في المتمتّع بها - و الحديث طويل وموضع الحاجة منه - اجعلوهنّ من الأربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم .
ولا يخفى ما في هذا الخبر من الاجمال . وبعض الأصحاب حمل الاحتياط ههنا على الخوف من المخالفين . وبالجملة ليس فيه دلالة على

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست