responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص البيان في مجازات القرآن نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 368


الحمل . لأن هذا القول لا يكون إلا كناية عن الذنوب العظيمة ، والأفعال القبيحة . وذلك غير جائز على الأنبياء عليهم السلام ، في قول من لا يجيز عليهم الصغائر ولا الكبائر ، وفى قول من يجيز عليهم الصغائر دون الكبائر . لأن اللَّه سبحانه قد نزّههم عن موبقات الآثام ، ومسحقات « 1 » الأفعال ، إذ كانوا أمناء وحيه ، وألسنة أمره ونهيه ، وسفراءه إلى خلقه .
وقد استقصينا الكلام على ذلك في باب مفرد من كتابنا الكبير .
فنقول : إن المراد هاهنا بوضع الوزر ليس على ما يظنه المخالفون من كونه كناية عن الذنب ، وإنما المراد به ما كان يعانيه النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم من الأمور المستصعبة ، والمواقف المخطرة في أداء الرسالة ، وتبليغ النذارة « 2 » ، وما كان يلاقيه عليه السلام من مضار قومه ، ويتلقّاه من مرامي أيدي معشره . وكلّ ذلك حرج في صدره ، وثقل على ظهره . فقرّره اللَّه سبحانه بأنه أزال عنه تلك المخاوف كلها ، وحطَّ عن ظهره تلك الأعباء بأسرها ، وأذاله من أعدائه ، وفضّله على أكفائه ، وقدّم ذكره على كل ذكر ، ورفع قدره على كل قدر ، حتى أمن بعد الخيفة ، واطمأنّ بعد القلقة .


( 1 ) في الأصل « ومستحقات » وهو تحريف من الناسخ . والأفعال المسحقة هي التي توجب السحق والهلاك ( 2 ) أي الإنذار ، كالبشارة ، وهى تقديم البشرى .

نام کتاب : تلخيص البيان في مجازات القرآن نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست